عنوان الفتوى : الدلك في الوضوء وكيفيته عند المالكية
المذهب المتبع ببلدنا المالكية والذي يقول بفرض الدلك في الوضوء والدلك حسب ما قرأت هو إمرار باطن الكف بالعضو غير أنني أسأل هل هذا الدلك يستوجب إمرار باطن الكف على رؤوس الأصابع أيضا عند غسل اليدين والرجلين أم يكفي الماء الذي انسكب عليها، نقطة ثانية أرى أن بعض المصلين لا يعتنون عند الوضوء بغسل باطن الكف عند غسل اليد إلى المرفق، فهل هذا يجوز، وهل يكفيهم غسله في بداية الوضوء عند غسل اليد إلى الكوعين، ويقول البعض أن باطن الكف سوف يغسل بطبيعته لأنه العضو الذي نغسل به، أرجو أن أكون واضحا في
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالدلك في الوضوء واجب على القول المشهور عند المالكية، قال الحطاب في مواهب الجليل: واختلف في الدلك هل هو واجب أولا على ثلاثة أقوال المشهور الوجوب، وهو قول مالك في المدونة بناء على أنه شرط في حصول مسمى الغسل. انتهى.
والدلك يكون بباطن الكف كما يكون بظاهرها أو بما يقوم مقامها عند فقهاء المالكية، ففي حاشية الدسوقي: وفي بن (البنانى) ما نصه: كتب الشيخ أبو علي حسن المسناوي ما نصه: والدلك باليد أي ظاهرها أو باطنها وبالذراع أو بخرقة أو بحك إحدى الرجلين الأخرى خلافاً لتخصيص عج (علي الأجهوري) ومن تبعه الدلك بباطن الكف واحتج أبو علي لما قاله بقول الفاكهاني: الدلك إمرار اليد أو ما يقوم مقامها ثم قال: بعد وقول الفقهاء الدلك باليد جرى على الغالب خلافاً لعج (على الأجهوري) ومن تبعه. انتهى.
وعليه فكون الدلك بباطن الكف ليس محل اتفاق عند المالكية بل يكون باليد أو ما يقوم مقامها، ووجوب الدلك شامل لجميع أعضاء الوضوء بما في ذلك رؤوس أصابع الرجلين واليدين فيجب الانتباه إلى إيصال الماء إليها مع الدلك، قال النفراوي في الفواكه الدوانى: يجب على المتوضئ تتبع عقد أصابعه ورؤوسها كما يتتبع أسارير جبهته بالماء والدلك وأن يحني كفه ويغسل ظاهره بالأخرى ويجمع رؤوس أصابعه ويحكها على كفه. انتهى.
وغسل الكفين في بداية الوضوء بنية السنية لا يغني عن غسلهما مع المرفقين، كما سبق في الفتوى رقم: 55775 ، وراجع الفتوى رقم: 58925.
وبما أن باطن الكفين يباشر أعضاء الوضوء أثناء غسلها فإن ذلك يقوم مقام الدلك في حقهما ويجزئ عنه فقد قدمنا أن الدلك قد يحصل بما يقوم مقام اليد عند بعض الفقهاء المالكية.
والواجب على المسلم إتقان الوضوء وعدم التهاون بشيء منه، بل يهتم بإسباغه حتى ينال الأجور الكبيرة المترتبة على ذلك، والرجاء الرجوع إلى الفتوى رقم: 58322.
والله أعلم.