عنوان الفتوى : شروط جواز لبس المرأة الأحذية ذوات الكعب العالي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع شرعا من لبس الأحذية العالية في حد ذاتها مالم يكن هناك مانع خارجي . فما دامت لا تصدر أصواتا مثيرة أو ملفتة للانتباه فإنه لا مانع من لبسها، وكذلك إذا لم يكن فيها تشبه بالكفار أو أهل الفجور... ويشترط أن تكون مستورة إذا كانت فيها زينة وألا يكون لبسها مضرا بصحة المرأة، وإنما منع لبس ما كانت تصدر الأصوات. لقول الله تعالى: وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ {النور: 31}. كما جاء النهي عن إبداء الزينة في قول الله تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا {النور: 31}. وكذلك جاء النهي عن التشبه بالكفار في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. رواه الإمام أحمد وغيره. ونرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 4196 .