عنوان الفتوى : لا يشترط في المكنى أن يكون ذا ولد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هو الحكم الشرعي في رجل أعطى ابنه لأخيه الذي ليس له ولد وأصبح يكنى باسم ابن أخيه؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المقصود هو أن هذا الرجل أعطى ابنه لأخيه على وجه أن يتبناه وينسب إليه، فهذا لا يجوز إجماعاً، لمخالفته صريح القرآن، وراجع الفتوى رقم: 27090، والفتوى رقم: 32554.

أما إن بقي هذا الولد منسوباً إلى والده حقيقة فلا حرج أن يكنى به عمه، إذ لا يشترط في المكنى أن يكون ذا ولد، فقد كنيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بابن أختها عبد الله بن الزبير.

قال في فيض القدير عند حديث: أبو بكر صاحبي ومؤنسي في الغار. وفيه وما قبله جواز التكني بأبي فلان، وإن لم يكن اسم ابنه؛ إذ لم يكن لأبي بكر ابن اسمه بكر، ولا يشترط للجواز كونه ذا ولد فقد كنيت عائشة بأم عبد الله ولم تلد، وكنى المصطفى صلى الله عليه وسلم الصغير فقال: يا أبا عمير ما فعل النغير. هـ

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم تبني ابن الزوجة لتسهيل إجراء إقامتهما
أخفت عن خطيبها أن أباها ابن بالتبني لمن تسميهما جدها وجدتها
حكم نسبة الطفل المتبَنَّى لمن تبنَّاه لتسهيل أموره الحياتية
حكم من انتسب إلى غير أبيه من أجل السفر للدراسة والمعيشة
واجب من أنجبت طفلا وهي كافرة وتبناه غيرها ثم أسلمت
نسبة الطفل اليتيم إلى الشخص الكافل على الأوراق الرسمية فقط
الترهيب من التبني والإعانة عليه
حكم تبني ابن الزوجة لتسهيل إجراء إقامتهما
أخفت عن خطيبها أن أباها ابن بالتبني لمن تسميهما جدها وجدتها
حكم نسبة الطفل المتبَنَّى لمن تبنَّاه لتسهيل أموره الحياتية
حكم من انتسب إلى غير أبيه من أجل السفر للدراسة والمعيشة
واجب من أنجبت طفلا وهي كافرة وتبناه غيرها ثم أسلمت
نسبة الطفل اليتيم إلى الشخص الكافل على الأوراق الرسمية فقط
الترهيب من التبني والإعانة عليه