عنوان الفتوى : لا يشترط في المكنى أن يكون ذا ولد
ما هو الحكم الشرعي في رجل أعطى ابنه لأخيه الذي ليس له ولد وأصبح يكنى باسم ابن أخيه؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود هو أن هذا الرجل أعطى ابنه لأخيه على وجه أن يتبناه وينسب إليه، فهذا لا يجوز إجماعاً، لمخالفته صريح القرآن، وراجع الفتوى رقم: 27090، والفتوى رقم: 32554.
أما إن بقي هذا الولد منسوباً إلى والده حقيقة فلا حرج أن يكنى به عمه، إذ لا يشترط في المكنى أن يكون ذا ولد، فقد كنيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بابن أختها عبد الله بن الزبير.
قال في فيض القدير عند حديث: أبو بكر صاحبي ومؤنسي في الغار. وفيه وما قبله جواز التكني بأبي فلان، وإن لم يكن اسم ابنه؛ إذ لم يكن لأبي بكر ابن اسمه بكر، ولا يشترط للجواز كونه ذا ولد فقد كنيت عائشة بأم عبد الله ولم تلد، وكنى المصطفى صلى الله عليه وسلم الصغير فقال: يا أبا عمير ما فعل النغير. هـ
والله أعلم.