عنوان الفتوى : عقد الصرف بهذه الكيفية باطل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الدين في رجل يتاجر في العملات وهو يعطي العملاء أسعارا أعلى من سعر السوق بكثير، ولكن بشرط أن لا يأخذ العميل أمواله بعد تغييرها بالعملة المحلية في الحال كما تفعل البنوك وشركات الصرافه ولكن بعد مده محددة (شهرين) فهل يعتبر ذلك من أعمال الربا وإذا كان هذا العمل حراما فماذا أفعل بالأموال الزائدة علما بأني قد تعاملت معه مرات عديدة ولا أستطيع تحديد الزيادة على وجه الدقة وهل يجوز لي أن أعطيه بعض المال ليتاجر به علما بأن له أنشطة تجارية أخرى لا يشوبها الحراموجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فقد سبق أن بينا أنه يشترط لجواز بيع العملات بعضها ببعض التقابض في المجلس، وإلا بطل البيع وكان ربا محرما، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 15672، والفتوى رقم: 20850.

وعليه.. فهذه المعاملة المسؤول عنها معاملة باطلة وهي ربا محرم، والواجب عليك أن تسترد العملات التي بعتها لهذا الرجل وتعطيه ما دفع لك، فإن لم تستطع ذلك، فاجتهد في تقدير ما زاد على قيمة هذه العملات وقت البيع بحيث يغلب على ظنك براءة ذمتك، وتخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وحفر الآبار ونحو ذلك، كما هو الشأن في التخلص من كل مال حرام. وعليك أن تنصح هذا الرجل وتبين له خطورة التعامل بالربا وأنه سبب لمحق البركة والعذاب الأليم في الآخرة، فإن استجاب فالحمد الله، وإن لم يستجب فلا يجوز لك أن تعطيه مالا ليتاجر لك به ولو كان في نشاط تجاري مباح، لأن من أظهر المنكر كالتعامل بالربا ونحو ذلك من المحرمات وجب أن ينكر عليه، وأقل ذلك أن يهجر حتى تظهر توبته، وليس من الهجر معامتله ومشاركته ولو كانت هذه المعاملة أو المشاركة في أمر مباح، وراجع الفتوى رقم: 55410.

والله أعم.