عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في التطهر من نجاسة الكلب
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، الأولى بالترابفالذي يَجب غسله سبع مرات إحداهن بالتُّراب هو الإناء إذا وَلَغ فيه الكلب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولمسلم: أولاهن بالتراب. في حديث عبد الله بن مغفّلٍ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعاً وعفِّروه الثامنة بالتراب. فالكلام هنا إذا وَلَغ الكلاب أو شرِب من إناء، فإنه يَجب أن يُغسَل الإناء سبع مرّات، ويكون التُّراب في إحدى تلك الغسلات. والكلام أيضا عن الولوغ وليس العض أو اللحس كما أن الكلام عن الاناء وليس البدن أو الثوب، أما الأشياء الجامدة فلا يَشملها، إذ قد أُذِن في اتِّخاذ الكلب للصيد، والحديث في المائعات (السوائل) دون الأشياء الجامدة، فكيف يقاس الإناء على غيره؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 4993، ذكر كلام أهل العلم مفصلاً حول نجاسة الكلب، ولا فرق بين الولوغ وغيره إذا كانت علة الغسل سبعاً هي النجاسة، ففي فتح الباري للحافظ ابن حجر: ومفهوم الشرط في قوله: إذا ولغ يقتضي قصر الحكم على ذلك، لكن إذا قلنا إن الأمر بالغسل للتنجيس يتعدى الحكم إلى ما إذا لحس أو لعق مثلاً ويكون ذكر الولوغ للغالب. انتهى.
وعند الشافعية والحنابلة يجب الغسل سبعاً لكل موضع أصابته نجاسة الكلب من ريق أو غيره سواء كان ثوباً أو بدناً أو غيرهما حيث يستوي الحكم في ذلك مع حكم الولوغ في الإناء، وعند المالكية أن الحكم مقصور على الإناء الذي ولغ في الكلب، والحكم عندهم تعبدي غير معلل، وريق الكلب عندهم غير نجس، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 23234، 46300، 51439.
والله أعلم.