عنوان الفتوى : للزوجة طلب الطلاق من زوجها الذي لا ينفق عليها
أرجو من سيادتكم الإفادة حول متى تسقط قوامة الزوج؟زوجى متعطل عن العمل منذ 3 سنوات بحجة عدم وجود عمل يرضيه و لا يبحث أساسا.. وأتحمل أنا من خلال عملى الشاق جميع مصروفات المنزل والأولاد ومصروفاته الشخصية أيضا وكذلك أقوم بعمل جميع المصالح الخارجية من توصيل الأولاد وعلاجهم عند الأطباء وشراء حاجات المنزل تماما كأنني أعيش بمفردى بالإضافة لتأدية جميع طلباته وأحسن إليه ولا أعايره بأي شيء وأنصحه بالحسنى، ولكنه لا يرتدع بل ويضربنى ويسب أهلي كلما وجد شيئا بسيطا غير مرتب مثلا رغم أنني لا أنام فى اليوم أكثر من 4 ساعات لأوفي عملي فى البيت وخارجه، وبشهادة أمه نفسها أنني أبذل مجهودا فوق الخيال وبيتي أنظف البيوت وسمعتي في عملي وبين الناس مثل الذهب وأخفي عن أهلي حقيقة ما يفعله معي من ضرب وإهانة حرصا عليه من بطشهم به، فهل تسقط قوامة هذا الزوج عني، وهل لو انفصلت عنه بعد هذه السنين المليئة بالعمل الشاق أكون مقصرة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما نسبت إلى زوجك من التقصير في الإنفاق وسوء العشرة أمور كلها لا تجوز، فالواجب عليه أن يسعى للبحث عن العمل حيث يحصل المال للإنفاق عليك وعلى أولاده إن كانوا فقراء، وذلك لقول الله تعالى: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ {الطلاق:7}، وقوله تعالى: وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:233}، وأجمعت الأمة على هذا، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم.
ولا ريب أن إهمال المرء للإنفاق على من يعول يأثم به لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول. رواه مسلم، هذا فيما يخص زوجك.
أما أنت فانصحيه وحاولي إقناعه بضرورة العمل وتحمل المسؤولية التي جعلها الشرع عليه، فإن قبل نصحك وسعى للكسب وحسن أخلاقه في التعامل معك فهذا أمر طيب ينبغي أن تحمدي ربك عليه، وإن أبى إلا الكسل والتقصير في الواجبات وسوء العشرة فلك أن تطلبي الطلاق منه ولا يلحقك في ذلك إثم إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.