عنوان الفتوى : التركة لا توزع إلا بعد إخراج الحقوق المتعلقة بها
توفي رجل وترك زوجة (ليست أم الأولاد)وولدين وبنتا وترك مبلغا من المال وشقة ومبلغا يصرف من العمل كمصاريف الجنازة فما حكم الشرع في التوزيع
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان ورثة الميت هم من ذكروا في السؤال فإن تركته توزع كتالي:
للزوجة الثمن، وذلك لوجود الفرع الوارث. قال تعال: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} والباقي للولدين والبنت تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين. قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}
ولكن التركة لا توزع إلا بعد إخراج الحقوق المتعلقة بها، ومن ذلك تجهيز الميت (مصاريف الجنازة) وتنفيذ الوصية لغير الوارث في الثلث إن كانت له وصية، وقضاء الدين إن كان عليه دين، وفكاك الرهن إن كان له رهن، فهذه الحقوق متعلقة بعين التركة، ومنها ما هو متعلق بذمة الميت ويجب إخراجها من التركة قبل قسمتها، والباقي بعدها يقسم على الورثة كما ذكرنا، وذلك بتقويم الشقة وضم قيمتها إلى المبلغ الموجود ويوزع ذلك على ثمانية سهام، للأم سهم واحد وهو الثمن، والباقي بين الأبناء للذكر ضعف ما للأنثى، وذلك بعد تصحيح المسألة.
وننبه على أمر وهو أنه لا ينبغي الاكتفاء في قسمة التركات بالسؤال عن بعد بل لا بد من رفعها إلى المحكمة الشرعية أو هيئة علمية متخصصة في ذلك لتعاين ما ينبغي معاينته، وتستقصي الورثة استقصاء تاما يقطع الشك وتوصل الحقوق إلى أصحابها.
والله أعلم.