عنوان الفتوى : كون البنت متزوجة لا يلغي حقها في العدل في الهبة
أنا سيدة متزوجة وحالة زوجي المادية متوسطة وأمي متوفاة وأبي متزوج من أخرى ولي أخ واحد، المشكلة تكمن في أبي لا يعدل بيني وبين أخي وزوجته في الأمور المادية والعاطفية بالرغم أن حالته المادية متيسرة جدا جدا وهو رجل متصدق كثيرا وعندما أطالبه بالمساواة بيني وبينهم يقول إن لي زوجا وهو غير مطالب بشراء أي شيء لي . فلكل واحد منهم شقه فارهة وعربة فخمه ويعيشون في بذخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتسوية بين الأبناء في الهبة والرعاية والعطف واجبة على الراجح من أقوال أهل العلم، بدليل حديث النعمان بن بشير وفيه: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه. والعلة في هذا بينة وهي أنه أدعى إلى بر الأبناء بآبائهم وأرفع للشحناء بينهم، ويشهد لهذا رواية مسلم: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء. وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 57882.
وعليه، فالواجب على أبيك أن يعدل بينك وبين أخيك في العطايا والحنان، وكونك قد تزوجت لا يلغي ذلك حقك في العدل ولا يبرر إيثار أخيك من غير موجب شرعي، وإن كانت نفقتك ساقطة عنه لكونك متزوجة.
هذا، وننبهك إلى أمرين:
1- أنه ينبغي إطلاع والدك على هذه الفتوى وتذكيره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. رواه البيهقي في سننه.
2- أنه لا وجه لمقارنة نفسك بزوجة أبيك، فتلك حقها عليه واجب في النفقة وتوابعها، ولو زاد على القدر الواجب في ذلك لكان فعلا حسنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي.
والله أعلم.