عنوان الفتوى : مجرد الإذن للشركة بعرض إعلانها المحرم غير جائز
في ردك على سؤالي رقم 64263 اتضح لي أنك لم تفهم مضمون سؤالي ، أفصل لك، هذه الشركة الأمريكية تعطي أموالا على السماح لها بعرض إعلاناتها على الجهاز وهذا يشبه من يؤجر وجه بيته إلى شركة إعلانات لكن مع الاختلاف لأن وجه البيت الكل يراه ومن الممكن أن يكون سببا للضلال ولما فيه أيضا من نشر المعاصي والتعاون على نشرها أما في هذه الحالة أنت الذي تشاهد هذه الإعلانات هذه الشركة كما لها نشاط مباح ولها نشاط غير مباح، هذه الشركة لا تطلب منك أن تشاهد الاعلان هذا ما فهمناه منها إنما فقط ان يعمل هذا الشريط الإعلاني وغير مطلوب منك إلا ذلك ولا مطلوب منك مشاهدة الإعلان ولا الدخول إلى المواقع المعلن عنها ولا حتى معرفة مضمونه بالإضافه إلى أن أغلب من يشغل هذا الشريط لا يعرف لغته أنا معك في أني إذا نشرت هذا الشريط إلى غيري قد يقع تحت يد ضعيف ويدخل إلى الموقع ويرتكب حراما وهذا يعد تعاونا على إثم إذا فعل ذلك وارتكب حراما أما نحن هنا لا نفعل ذلك الشركة لها طريقتان للعمل إما أن تعمل الشريط ولك حساب وإما أن تنشره ولك أيضا حساب ولك أن تختار إذ لا يوجد ترويج لأن الترويج في اللغة العربية هو السعي ليبع السلعة وهذا ما لا يحدث ومن الفقه في الفتوى أن تعرف وتتفقه في الحاله المعروضة أمامك وهل هذا العمل إذا حرام أم أنه لا يعدوا أن يكون مكروها للحذر من الوقوع في الحرام، أرجو من الله الإجابة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجوابنا السابق صغناه بناء على تصور صحيح للمسألة المعروضة، وزيادة على ما سبق نقول: إنه لا يتغير الحكم إن اطلعت على مضمون هذا الإعلان أو لم تطلع، وسواء نشرته أو لم تنشره، ذلك أن مجرد إذنك للشركة بعرض إعلانها على جهازك غير جائز إذا كان مضمون الإعلان محرما شرعا، والمال الذي تحصل عليه من وراء ذلك حرام لأنه في مقابل منفعة محرمة أسديتها لتلك الشركة صاحبة الإعلان، فهذه الشركة وأمثالها لا ترمي أموالها في البحر ولا بد أن لها غرضا ومنفعة من وراء هذا الإعلان المحرم فتحقيق هذا الغرض لها غير جائز ويصدق عليه معنى التعاون على الإثم. أما نشر الإعلان وترويجه فهو زيادة في الإثم وإمعان في الباطل.
والله أعلم.