عنوان الفتوى : المعول في العمل أداؤه على الوجه المطلوب وخلوه من المحرمات
أريد أن أستشيركم في أمر اختلط علي ولم يتضح لي أحلال هو أم حرام وما المخرج منه. أنا فتاة يتيمة ربتني أمي أنا وإخوتي بدخل بسيط وكبرنا والحمد لله. كنت أكثر إخوتي تفوقا في دراستي ثم حصلت على عمل يحسدني عليه الناس في بلدي. في البداية فرحت بهذا العمل لأن الدخل يسمح لي بالإنفاق على أمي وشراء أدويتها الباهظة لأمراضها المزمنة وكذلك أنا أعين أختي في نفقة أبنائها لأن زوجها دخله ضعيف. أما أخي الأصغر مني فليس لهما عمل قار حتى الآن. المشكله أنني أعمل في ميدان لا أحبه وقد ضغطت على نفسي في الأعوام الأولى ولكن الآن لم أعد قادرة على القيام به على الوجه الأكمل فقد كرهته وكرهت تصرفات الذين يعملون معي من غيرة و نميمة و حقد...بالي الآن غير مرتاح بالمرة، هل أبقى في العمل وأنا أخشى أن يكون كسبي منه حراما بسبب كرهي له أم أتركه وعند ذلك سأحس بالذنب تجاه عائلتي التي عودتها على الإنفاق علما وأني غير متزوجة حتى الآن وليس من السهل العثور على عمل آخر في بلادنا. وكذلك أريد أن أوفر نصيبا من المال دائما لشراء الكتب والتواصل مع المواقع الإسلامية كموقعكم للتفقه في ديني وتعلم التجويد حيث لا سبيل إلى ذلك مباشرة في بلدنا. أرجو أن تمدوني برد واضح يثلج صدري حتى أتصرف بما يرضي الله وهو المستعان.جزاكم الله عنا خير الجزاء و نفع بكم المسلمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله أن يجزيك خيرا على برك بأمك وأختك وأخويك وحرصك على الخير والتفقه في الدين فإن هذا من أعظم القربات إلى الله، وقد سبق أن بينا الضوابط الشرعية التي يجب أن ينضبط بها عمل المرأة في الفتوى رقم: 522، والفتوى رقم: 3859. وأما بالنسبة لعدم حبك للعمل الذي أنت فيه وتأثير ذلك على كسبك منه، فاعلمي أنه لا تأثير لحبك أو بغضك على ذلك، إنما المعول عليه هو أداؤك للعمل على الوجه المطلوب وخلوه من فعل المحرمات أو الإعانة عليها فإذا كان الأمر كذلك فكسبك منه حلال، وإلا كان فيه من الحرام بقدر التقصير في أدائه وبقدر ما فيه من المحرم أو الإعانة عليه. والذي ننصحك به هو أنه إذا كان هذا العمل منضبطا بالضوابط الشرعية خاليا من المحرمات والإعانة عليها، ولم يتسير لك غيره، أن تبقي فيه وتؤديه على الوجه المطلوب لما فيه من بر أمك وأختك وتحقيق ما ذكرت من المصالح وغيرها، واستعيني على ذلك بالله. أما إذا لم تتحقق الضوابط المشار إليها أو كان في العمل محرم أو إعانة عليه فيجب عليك تركه، والله تعالى يعوضك خيرا منه، وراجعي الفتوى: 57616 .
والله أعلم.