عنوان الفتوى : إمامة مرتكب بعض الكبائر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز الصلاة خلف من تعرف أنه يفعل إحدى الكبائر وهل تقبل منه صلاة قيام ليل مع إصراره على الكبيرة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتصح إمامة من يرتكب بعض الكبائر لأن القاعدة المشهورة عند أهل العلم أن من صحت صلاته لنفسه صحت الصلاة خلفه، وراجع الفتوى رقم:  18067 مع أن الأفضل الاقتداء بغيره ممن هو سالم من الفسق وارتكاب المعاصي، وراجع الفتوى رقم:  7332.

وارتكاب بعض الكبائر لا يؤثر على قبول العمل باستثناء ما نص عليه الشارع كمن وقع في الشرك الأكبر بالله تعالى فإنه محبط ، أو من كان مدمنا على شرب الخمر مصراً عليها، فلا تقبل منه طاعة ما دام كذلك.

وراجع التفصيل في الفتوى رقم:  35296 والفتوى رقم: 28752 والطاعات التي يفعلها مرتكب المعاصي مقبولة قبولا ناقصا يختلف عن حالة المؤمن المستقيم على شرع الله تعالى، بشرط الاتصاف بالإيمان بالله تعالى.

ففي تفسير القرطبي عند تفسير قوله تعالى: إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ {المائدة 27}  قال ابن عطية: المراد بالتقوى هنا اتقاء الشرك بإجماع أهل السنة، فمن اتقاه وهو موحد فأعماله التي تصدق فيها نيته مقبولة، وأما المتقي للشرك والمعاصي فله الدرجة العليا من القبول والختم بالرحمة، عُلِم ذلك بإخبار الله تعالى لا أن ذلك يجب على الله تعالى عقلا. انتهى.

والله أعلم.