عنوان الفتوى : الجنابة والحيض حال عقد النكاح لا يؤثران على صحته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي يتعلق بمشروعية عقد الزواج، هل يكون صحيحا في حالة أن أحدهما على جنابة، والحالة الأخرى إن كانت الفتاة في فترة الحيض هل أيضا إن تم العقد يكون صحيحاً، الشق الثاني: وإذا وقع الطلاق والزوج أو الزوجة في حالة جنابة هل يقع، أو إذا كانت الزوجة في فترة الحيض؟ ولكم جزيل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الطهارة ليست من أركان عقد النكاح ولا من شروط صحته، وبالتالي فإن الجنابة والحيض حال عقد النكاح لا يؤثران على صحته، وراجع الفتوى رقم: 7749.

وأما طلاق الرجل زوجته وهي حائض أو في طهر جامعها فيه، فإنه طلاق بدعي محرم بإجماع المسلمين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمره الله. رواه البخاري.

وأما هل يقع الطلاق إذا طلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه، فقد سبق لنا بيان أنه يقع، وذكرنا الأدلة على ذلك، فراجع الفتوى رقم: 8507.

وأما طلاق الجنب، فإن كان سبب جنابته إتيانه التي طلقها فقد سبق بيان حكمه، وأما إن كان سببها غير ذلك كاحتلام وإتيان زوجة أخرى، فإن طلاقه يقع إذ ليس من شرط الطلاق أن يكون الزوج أو الزوجة على طهارة من الجنابة.

والله أعلم.