عنوان الفتوى : يتعين عليك أداء الدين إذا حل أجله ما لم تكن معسرا
لقد استفتيتكم في الفتوى رقم64255 التي كانت كالتالي: وقع لي حادث مروري بين سيارتي وبين شخص وكان الخطأ عليه، وكلانا لا يملك تأمينا.فورا طلب هذا الشخص من صاحب له وكان عنده تأمين أن يدعي بأنه المتسبب. وفعلا أخبروا المرور بذلك.أنا لم أعلم بذلك إلا بعد يومين حيث أغمي علي بعد الحادث مباشرة،وعندما علمت لاحقا بتلك الحيلة، أردت إخبار المرور بالحقيقة، لكن الشخص المتسبب ترجاني بالستر عليه ،وأنه فقير لا يملك إصلاح السيارة.قيمة التعويض الآن عندي،ماذا افعل بها،أصلح بها سيارتي أم ماذا؟ وقد استفتيتكم في حكم هذا المال فأفتيتموني مأجورين برد المال لأصحابه، وبالتفاهم مع المتسبب في الحادث.أنا أنوي أن أرد المبلغ لكن ليس بالمال الذي بحوزتي الآن،لأنني أريد أن أسد به دينا علي صاحبه لا يرحم وشكاني في المحاكم،وبالنسبة لحق التأمين فسوف أرده على سعة مني ومنهم إن شاء الله بعد شهر بالضبط مع راتبي.فهل يجوز ذلك
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنا ننصحك بالاستعانة بالله تعالى وسؤال الإعانة على قضاء دينك، وقد قدمنا بعض الأدعية المأثورة في قضاء الدين وبعض الأدعية المستجابة فراجعها في الفتاوى أرقامها: 18784، 33345، 47551، 59662، 61516، 32655.
واعلم أن الدين إذا حل يتعين أداؤه لصاحبه بالنسبة لمن لم يكن معسرا، وأما المعسر فيجب على غريمه إنظاره حتى يتيسر له القضاء، ويستحب له أن يسامحه أو يضع عنه. قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة: 280}
وأما مال جهة التأمين فيتعين رده لهم أو التفاهم معهم في شأنه فأخبرهم عن حقيقته، وإذا أمكن أن يتفهموا وضعك ويتكرموا عليك بتأخير تسليمه حتى ينتهي الشهر فيجوز لك التصرف فيه حينئذ لأنه صار مثل الدين.
والله أعلم.