عنوان الفتوى : حكم الصلاة بين السواري لضيق المسجد
في حيٌنا مسجد مقسوم إلى جهتين,الجهة الكبرى هي التي يوجد بها المحراب والثانية وهي أصغر منها توجد على يسار الإمام يفصل بينهما حائط يتخلله ثلاث فتحات كبرى مثل الأبواب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 382. أنه لا تمنع الصلاة في الصف الذي لم يكتمل، وإن كانت السنة هي إكمال الصفوف الأول فألاول، والظاهر أن هذا الجدار قاطع للصفوف لأنه بمثابة السواري. وقد قدمنا في الفتوى رقم: 15177. أن المأموم لا ينبغي له أن يصلي بين السواري لأنها تقطع الصفوف، وقد ورد عن السلف النهي عن الصلاة بينها ،هذا إن كان في المسجد سعة ، فإن لم تكن في المسجد سعة فلا كراهة في الصلاة بين السواري.
وعليه؛ فإن الأولى إتمام صفوف المسجد الذي فيه الإمام حفاظا على اتصال الصفوف ما أمكن ذلك، فإن امتلأ بدئ بالجزء المنفصل، ولو أن المصلين أكملوا الصف الأول اعتبارا لما وراء الحائط فالصلاة صحيحة، ومعنى انقطاع الصفوف واضح وهو تقطعها بالبناء مثل السواري وهذا الجدار المذكور، ومثل ذلك تقطعها بالفرج الموجودة غالبا بين أفراد الصف الواحد، وعليه فالسنة أن تتراص الصفوف وتعتدل ولا تترك بينها فرجة ويكمل الصف الأول فالأول، ولا ينبغي تقطيع الصفوف، فإن احتيج إلى ذلك بأن ضاق المسجد فلا كراهة في ذلك، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 34859.
والله أعلم.