عنوان الفتوى : قسمة الميراث من بهيمة الأنعام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن جميع ما ترك المييت من أموال ثابتة ومنقولة يقوم بالنقود ثم توزع على وررثته كل حسب نصيبه من التركة، فيأخذ مقابل نصيبه من النقود عروضا أو حيوانا.

وعلى ذلك، فإذا كان قيمة ما ترك والدك هو ثلاث مائة ألف فإنها توزع على الورثة فيأخذ كل واحد منهم عددا من الإبل يقابل نصيبه ويكمل له ما نقص عن رأس بجزء منه يشترك فيه مع غيره، أو ترد له القيمة نقودا، ولا مانع أن تعطي كل وارث ذات النقود إذا رضي بذلك، وتوزع هذه التركة على النحو التالي إذا كان الورثة محصورين فيمن ذكرت،:

لأمكم الثمن فرضا لوجود الأبناء، فقد قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} والباقي يقسم على الأبناء والبنات تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.