عنوان الفتوى : لا يضر كون المرأة المخطوبة ذات مال
إلى الأخ/ د.عبدالله الفقيه...عمري 30 عاما ومتزوج وكنت متزوجا من قبل وعندي من طليقتي الأولى.. وظروفي الحالية صعبة جداً جداً طبعاً ظروفي المادية، باختصار الرسالة مضمونها هو كالأتي: معروض علي من بنت جامعية وأنها تدرس في جامعة الحقوق وآخر سنة لها هي الحالية أن أتقدم للزواج بها من أهلها، مع العلم بأنني متزوج وأعول طفلتين وبدون علم أهلها بزواجي، وأنا في أشد الحاجة إلى المال وهي موفرة لي المال الذي أحتاجة في سبيل خروجها من المنزل بزواجي منها، فما رأيك في هذا الزواج وهو يسمى زواج المصلحة حرام أم حلال، مع العلم بأنها عندما تتزوجني وبعد فترة من الوقت ممكن يتم الانفصال، وكل واحد يرجع إلى حاله، فما رأيك في ذلك الزواج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان اختيارك لهذه المرأة على أساس الدين ثم لكونها ذات مال فهذا حسن، ولا يضر كون المرأة ذات مال، لأنه من جملة المقاصد التي أذن الشرع في اعتبارها ما دام الدين موجوداً، وبالتالي فاعتبارك له زواج مصلحة لا يضره، ويشهد لهذا ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال ابن حجر في الفتح: يؤخذ منه أن الشريف النسيب يستحب له أن يتزوج نسبية إلا إن تعارض نسبية غير دينة وغير نسبية دينة فتقدم ذات الدين، وهكذا في كل الصفات.
ولا يشترط لصحة الزواج إخبار أهل الفتاة بماضيك الاجتماعي، وإن كان فعل ذلك أولى لئلا يتفاجأوا فيحدث بسبب ذلك الخلاف، ونشير هنا إلى أنه من شروط النكاح الصحيح أنه يبنى على الدوام، وإلا كان نكاح متعة وهو لا يجوز بالإجماع.
ويستثنى من هذا ما إذا كان الزوج ينوي الطلاق في نفسه ولم يشترط، فيجوز عند الجمهور، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 3458.
والله أعلم.