عنوان الفتوى : حكم ولاية الفاسق للنكاح
ليس لخطيبتي سوى ابن عمها يحق له أن يزوجها ولكنه لا يدري بأنه و ليها لجهله بالدين و ظنا منه أن أمها وليتها فما العمل ؟ و هل تصح ولايته الآن و هو لا يصلي؟ و شكرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم تارك الصلاة تكاسلا عنها، فمنهم من يرى أنه فاسق يقتل حدا، ومنهم من يرى أنه كافر والعياذ بالله تعالى، والقول الأول هو قول الجمهور، والثاني قول لبعض أهل العلم، منهم الإمام أحمد وهو قول قوي، وهو المرجح عند كثير من أهل العلم المعاصرين.
فعلى ما ذهب إليه الجمهور يعتبر هذا الرجل - إن كان تركه للصلاة كسلا عنها غير جحود لوجوبها - يعتبر مسلما فاسقا، وولاية الفاسق للنكاح محل خلاف بين العلماء، فمنهم من يشترط في الولي العدالة، ومنهم من لا يشترط ذلك، فعلى مذهب هؤلاء يكون هذا الرجل هو ولي ابنة عمه إذا توفر فيه باقي شروط ولاية النكاح المذكورة في الفتوى رقم: 49748.
وعلى القول بكفره لا يصح أن يكون وليا.
والله أعلم.