عنوان الفتوى : الصلاة في مكان يدار فيه الخمر
أعزائي الكرام. علماءنا المحترمين. دعينا أخيرا إلى حفل زفاف من أحد الأصدقاء،وكان علينا تلبية الدعوة فلبينا ولله الحمد . المكان الذي دعينا إليه مكترى من صاحب الحفل وللأسف الشديد المكان هذا دليل على خان أي مكان تباع فيه الخمور وهو خاص لذلك ( بار ) أدخل في الموضوع ولب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن حضور الوليمة التي يوجد عندها المنكر لا يجوز لمن لا تمكنه إزالته، وعليه، فإن حضوركم جميعا لهذه الوليمة التي تدار عليها كؤوس الخمر والتي هي في محل بيع الخمر لا يجوز، وقد أثمتم جميعا ولا تسلمون من الإثم إلا إذا كان يمكنكم إزالة هذا المنكر وأزلتموه بالفعل.
فقد روى الإمام أحمد والدارمي عن جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر.
وقال ابن قدامة في المغني: إذا دعي إلى وليمة فيها معصية كالخمر والزمر والعود ونحوه وأمكنه الإنكار وإزالة المنكر لزمه الحضور والإنكار لأنه يؤدي فرضين: إجابة أخيه المسلم وإزالة المنكر، وإن لم يقدر على الإنكار لم يحضر، وإن لم يعلم بالمنكر حتى حضر أزاله فإن لم يقدر انصرف. انتهى.
أما صلاة هؤلاء في هذا المكان فهي مكروهة، لكنها صحيحة، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 10836 فراجعها، وكذلك الفتوى رقم: 54420.
ولا كراهة في صلاتهم قبل حضور الطعام إذا كانت أنفسهم لا تتوق إليه كثيرا بحيث يشغلون به أفكارهم وهم في الصلاة ما دام الطعام لم يحضر بعد، كما أنه لا إثم عليكم في عدم الصلاة معهم في هذا المكان إذا كنتم تصلون فيما بعد ولم يضق الوقت.
وحتى لو أن الطعام حضر وصلوا بحضرته فإن صلاتهم صحيحة مع الكراهة إن كان في الوقت متسع، وإلا، فلا كراهة لأن الوقت مقدم.
قال النووي في صحيح مسلم عند حديث: لا صلاة بحضرة الطعام: قال: وهذه الكراهة عند جمهور أصحابنا وغيرهم إذا صلى كذلك وفي الوقت سعة، فإذا ضاق بحيث لو أكل أو تطهر خرج وقت الصلاة صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت، ولا يجوز تأخيرها وإذا صلى على حاله وفي الوقت سعة فقد ارتكب المكروه وصلاته صحيحة عندنا وعند الجمهور. انتهى.
وخلاصة الجواب أن حضوركم لهذه الوليمة التي يوجد فيها ما ذكر من المنكرات لا يجوز إلا إذا قدرتم على تغييرها وغيرتموها بالفعل، وإلا فإنكم آثمون وعليكم أن تتوبوا إلى الله تعالى وتحذروا في المستقبل من حضوركم في مثل هذه الولائم المشتملة على المحرمات، وأما الجماعة الذين صلوا في هذا المكان فقد ارتكبوا مكروها إن كان في الوقت متسع، وكذلك إن لم يكن فيه متسع ووجدوا مكانا آخر غير هذا المكان مع أن صلاتهم صحيحة، ولا ياثم بقية الجماعة بعدم صلاتهم معهم إن كان في الوقت متسع، وصلوا بعد ذلك بل إنهم في هذه المسالة قد حالفهم الصواب حيث لم يصلوا في هذا المكان الذي تكره فيه الصلاة.
والله أعلم.