عنوان الفتوى : حكم إبداء الزوجة لزينتها أمام جد زوجها
بسم الله الرحمن الرحيم هل لزوجتي أن لا تحتجب عن أب أمي أي ( جدي ) ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جد الزوج -لأمه- من المحارم الذين يجوز للزوجة أن تبدي لهم زينتها ولكن من غير تبذل ، قال تعالى: ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن) [النور: 31].
وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للحسن بن علي رضي الله عنهما: " إن إبني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين" فسماه ابناً. وقال القرطبي رحمه الله: ولا نعلم أحداً يمتنع أن يقول في ولد البنات أنهم ولد لأبي أمهم، والمعنى يقتضي ذلك، لأن الولد مشتق من التولد، وهم متولدون عن أبي أمهم لا محالة، والتولد من جهة الأم كالتولد من جهة الأب).
وظاهر القرآن الكريم يدل على ذلك، فإن عيسى عليه السلام من ذرية إبراهيم، وليس له أب، فهو من ذريته من جهة مريم عليها السلام. قال تعالى: ( ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلاً هدينا ونوحاً هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان ) إلى قوله : ( ويحيى وعيسى…. ) [الأنعام: 84-85] والله أعلم.