عنوان الفتوى : يقوم العقار ويأخذ من يرغب من الورثة حصته
توفي شخص منذ تسع سنوات عن زوجة وبنتين وثلاثة أبناء جميعهم بالغون ولهم منزل مكون من طابقين كل طابق شقة مكونة من خمس غرف وصالة ومطبخ وأكرمكم وحمامين.. والدور الثالث فيه بداية بناء عبارة عن غرفتين وحمام دون تشطيب......الدور الأول يسكن فيه الابن الأكبر وزوجته والدور الثاني يسكن فيه الابن الثاني والأم, والابن الثالث أكمل البناء في الدور الثالث وزاد علية صالة ومطبخ ويسكن فيه هو وزوجته, والبنات متزوجات. كيف يمكن إعطاء البنات حقهم دون بيع البيت؟؟ و ما هو وضع الأخ الثالث؟ وهل للبنات حق عند الأخ الثالث؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيمكن إعطاء البنات حقهن في البيت دون بيعه إذا رضين واتفق جميع الورثة على تقويم البيت، وبعد التقويم توزع القيمة على الورثة، للأم الثمن والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا تم معرفة ما للبنات فيتحاص باقي الورثة الذين يسكنون في البيت أي الزوجة والأولاد بما في ذلك الولد الذي أكمل بناء الدور الثالث.
ويمكن تصور ذلك بأن نفترض أن قيمة البيت في السوق خمسة وسبعون ألف ريال، وما تكلفه الولد في إكمال الدور الثالث يساوي ستة عشر ألف ريال، فندفع إليه ذلك، والباقي يكون هو التركة يعطى للأم ثمنها، وهو ثمانية آلاف، ولكل واحد من الأبناء الثلاثة أربعة عشر ألفا، ولكل بنت سبعة آلاف، إذن فنصيب البنتين أربعة عشر ألفا فتتحاصونها بينكم وتدفعونها إليهن، كل منكم يدفع حسب نصيبه وتحتفظون بالبيت.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.