عنوان الفتوى : حكم أخذ الموظف أجرا مقابل أيام الغياب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالموظف إذا أمضى عقد العمل ورضي بالشروط المبرمة بينه وبين جهة العمل فيجب عليه التزام بنود العقد وشروطه ولوكان يرى أنها مجحفة بحقه، لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.

وعليه، فمخالفة الشروط غير جائزة والتعلل بهذه العلة على ذلك لا يستقيم في ميزان الشرع.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في أقسام الحيل: كمن يستعمل على عمل بجعل يفرض له ويكون جعل مثله أكثر من ذلك الجعل فيغل بعض مال مستعمله بناء على أنه يأخذ تمام حقه، فإن هذا حرام سواء كان المستعمل السلطان.. أو الحاكم أو غيرهما، فإن كان المستعمل السلطان أو الحاكم أو غيرهما فإنه كاذب في كونه يستحق زيادة على ما شرط عليه.

وبهذا تعلم أنه إذا كان مشروطا في العقد أن لا يأخذ الموظف أجرا مقابل أيام الغياب فإنه لا يحل له هذا المال ويجب عليه رده إلى جهة التوظيف.

والله أعلم.