عنوان الفتوى: ضوابط الإجارة المنتهية بالتمليك
يوجد لدينا مؤسسة تدعي أنها إسلامية التعامل في مجال التمويل لشراء البيوت، والطريقة هي تعطيك المال المطلوب للشراء أي هي تقرضك المال ثم يضعون نسبة 7% فائدة على مدئ 30 عاما، وأيضا لديهم نظام النسبة المتغيرة، وعندما سألنا عن هذه الطريقة هل هي شرعية مع الفائدة قالوا إنهم مقابل المبلغ الذي دفعوه يشترون الملكية النفعية ومقابل ذلك يأخذون هذه الفائدة، علما بأنه لا يوجد لدينا هنا في استراليا ولا أدعي أن لنا ضروره لشراء البيت إذا لم تكن الطريقة تجوز شرعا أفيدونا؟ جزاكم الله عنا كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال غير واضح تماماً، ولكن مثل هذه المعاملة مترددة بين القرض الربوي أو الإجارة المنتهيه بالتمليك، فإذا كانت في حقيقتها قرضاً ربوياً كما يقول السائل فالحكم فيها واضح وهو التحريم.
أما إن كانت المعاملة هي ما يعرف بالإجارة المنتهية بالتمليك فهي معاملة يجب أن يتوفر فيها شروط وضوابط لكي تكون جائزه شرعاً، ولا يجوز للمسلم الإقدام عليها إلا إذا انضبطت بالضوابط الشرعية، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بهذا الخصوص يرجى مراجعته في الفتوى رقم: 6428.
والله أعلم.