عنوان الفتوى : (أنت مش مراتي) من كنايات الطلاق
كنت متزوجة من عام 98 وطلقت من زوجي فى عام 2003 على أثر خلاف بينه وبين أهلي وبدون أي تدخل مني فطلقنى وقال إن هذه الطلقة تعتبر هي الطلقة الثالثة لأنه طلقني مرتين قبل ذلك، وهذا أقسم بالله لم يحدث والذي حدث أنه طلقني في أول سنه زواج بقوله أنت طالق ورجعني بعدها بساعة واستمرت الحياه بيننا لمدة خمس سنوات وفي 26/5/2003 قال لي على أثر خلاف بسيط بيني وبينه أنت مش مراتي ولم يصرح بأكثر من هذا وسافر لمدة أسبوعين وخلال هذه المدة سأله أكثر من طرف عن أثر هذه الكلمة فقال أنا مش في نيتي أي حاجة ورجع وعاد نظام البيت كما هو دون أى تغيير وفى 15/8/2003 أثناء المشادة التي كانت بينه وبين أبي وأخي قال لي أنت طالق وده تعتبر الطلقة الثالثة لأني طلقتك مرتين قبل ذلك، وأنا لا أعلم بأي شيء من هذا غير الطلقة الأولى فقط ، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت من كون زوجك طلقك المرة الأولى ثم راجعك ثم قال بعد ذلك (مش مراتي) غير قاصد بها الطلاق ثم طلقك هذه المرة، فله مراجعتك في العدة فإن انتهت العدة فلا بد من عقد جديد ولا تحرمين عليه، لأنه في الواقع لم يطلق إلا مرتين وذلك لأن قوله (مش مراتي) تعد من قبيل كناية الطلاق، فإن لم ينو الطلاق فإنه لا يلزمه بهذه الكناية شيء، وإن نوى الطلاق وقع وهو أدرى بنيته.
أما مسألة طلاقه لك وارتجاعه من غير أن يعلمك بوقوع الطلاق فهذا لا يؤثر في صحة الطلاق والرجعة، وإن كان قد أساء في عدم الإشهاد على الرجعة، قال في المبسوط: ولو كتمها الطلاق ثم راجعها وكتمها الرجعة فهي امرأته لأنه في إيقاع الطلاق مستبد به وكذلك في الرجعة فإنه استدامة لملكه ولا يلزمها به شيء فلا يعتبر لعلمها فيه، ولكنه أساء فيما صنع حين ترك الإشهاد على الرجعة. انتهى.
وأما مسألة كون الطلاق ظلما للمرأة ويأثم الرجل في فعله فيراجع في الفتوى رقم: 43627.
أما مسألة الدعاء له فهذا مشروع لعامة المسلمين فكيف من كان زوجاً.
والله أعلم.