عنوان الفتوى : مصرف زكاة الفطر يختص بالفقراء والمساكين
موظف بسيط يعمل في نفس الشركة التي أعمل لديها، سرقت منه محفظة نقوده قبل يومين وفيها بطاقة الصرّاف الآلي ووثائقه الثبوتية. وفي نفس اليوم تم سحب راتبه الشهري عن طريق البطاقة، من قبل مجهول؛ أي أنه فقد راتبه لهذا الشهر، بالإضافة لوثائقه الشخصية. وهبّ مجموعة من موظفي الشركة، ممن رقّت قلوبهم لحاله، ليجمعوا له مبلغاً من المال من الموظفين على سبيل المساعدة. وسؤالي هو، هل يجوز أن أساهم في ذلك بنية صدقة الفطر؟ وجزاكم الله عنا كل خير. أرجو سرعة الإجابة، إن أمكن ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجزاكم الله خيراً على إحساسكم بما ألم بزميلكم، وعلى الموقف الطيب الذي صدر منكم تجاهه.
وأما دفع الزكاة له فيجوز ذلك إن كان من أهلها وصدق عليه وصف الفقر، ولو كان الفقر مؤقتاً، لقوله تعالى: ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها…) [التوبة:60] وكذا لو كان يملك مالاً لا تتم به كفايته، فهو فقير أيضاً لأن الفقر عبارة عن الحاجة. قال تعالى: ( يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله ) [فاطر:15] أي المحتاجون إليه.
وأما إن كان لديه مال آخر غير راتبه يكفيه فلا يجوز دفعها إليه لآية سورة التوبة المتقدمة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مِرَّة سوي". رواه أبو داود والترمذي. هذا لمن دفع زكاة المال إليه. أما زكاة الفطر فإن المجال فيها أضيق فلا تدفع إلا إلى صنفين من الأصناف الثمانية وهما : ( الفقراء والمساكين) فإن كان قد آل به الحال إلى وضع الفقير أو المسكين بعد فقد ما فقد - وهو مستبعد - فلكم دفع زكاة الفطر إليه، وينبغي التنبه حينئذ لأمرين: الأول أن أكثر أهل العلم على القول بمنع دفعها قيمة أي ثمن طعام.
الثاني: أن أكثرهم أيضاً على القول بأنها لا يجوز أن تقدم على موعدها، وهو صبيحة يوم العيد إلا بيوم أو يومين، وهذا الأخير فيمن يدفعها للمسكين بنفسه، أما من وكل غيره بدفعها إلى المساكين فينبغي أن يدفعها قبل الموعد بالوقت الكافي الذي تصل فيه إلى يد الفقير عند الموعد.
والله أعلم.