عنوان الفتوى : القصاص بالمثل لا يكون فيما هو محرم
أنا شاب عمري 16 سنة كنت في السنة الماضية طالبا في مدرسة وفي أحد الأيام كنت في حمامات المدرسة أقضي حاجتي فجاء أحد الأصدقاء إلى جانبي ونظر إلى عورتي دون أن أعلم وبعدها انتبهت فأردت أن اقتص منه ففي اليوم التالي جئت وهو يقضي حاجته فنظرت إلى عورته كما نظر إلى عورتي فأصبحت فينا عادة، وفي يوم من الأيام عمى على قلوبنا الشيطان أكثر مما كنا عليه فأخذنا نمسك عورة بعضنا أستغفر الله مما فعلنا لكنني منذ تلك السنة حتى الآن أفكر في هذا الأمر وأستغفر الله على ذلك فاحكم بيننا يا شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن صديقك قد أخطأ خطأ كبيراً بما فعله من النظر إلى عورتك، وأنت أيضاً قد أخطأت بانتقامك منه بمثل ما فعل بك، فإن المعاقبة بالمثل قد أذن الله فيها حيث قال جل وعلا: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ {البقرة: 194}.
وقال تعالى: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ {النحل: 126}.
ولكن ذلك مقيد بضابط، وهي أن ما كان محرماً كالزنا واللواط والخمر والنظر إلى العورة لا يحل الاقتصاص فيه بالمثل، فلا يجوز لمن اعتدي عليه بالزنا أو اللواط أو نظر العورة أن يزني أو يلوط بالمعتدي أو ينظر إلى عورته.
ثم إن مس الشخص لعورة غيره محرم، إلا أن يكون الممسوس عورته صغيراً لم يبلغ سبع سنين، فلا حرج في ذلك حيئنذ، لأنه لا عورة له، ما لم يكن في ذلك فتنة فيمنع.
قال البهوتي في كشاف القناع: ولا يحرم النظر إلى عورة الطفل قبل السبع ولا لمسها نصا ولا يجب سترها، أي عورة الطفل والطفلة (مع أمن الشهوة)، لأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسلته النساء (ولا يجب الاستتار منه) أي من دون سبع (في شيء) من الأمور.
والحمد لله الذي هداك بعد هذه الأفعال إلى التوبة والاستغفار، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما روى ابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.