عنوان الفتوى : حكم صيد السمك بالكهرباء
بسم الله الرحمن الرحيم هل يجوز صيد السمك بالكهرباء ؟ أفيدوني وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أجمع العلماء على إباحة السمك الذي مات بسبب، قال ابن قدامة في المغني: أما ما مات بسبب مثل أن صاده إنسان أو نبذه البحر أو جزر عنه فإن العلماء أجمعوا على إباحته وكذلك ما حبس في الماء بحظيرة حتى يموت فلا خلاف أيضا في حله.
وقال السرخسي في المبسوط: وإذا مات السمك في الشبكة وهي لا تقدر على التخلص منها أو أكل شيئا ألقاه في الماء ليأكله فمات منه وذلك معلوم، فلا بأس بأكله وكذلك لو ربطها في الماء فماتت فهذا كله سبب لموتها وهو في معنى ما انحسر عنه الماء.
ومعلوم أن صيد السمك بالكهرباء أخف إيذاء من ربطه في الماء حتى يموت، ومن موته بسبب الشبكة التي لا يستطيع التخلص منها، وبالتالي، فالذي يظهر لنا والله أعلم جواز صيد السمك بالكهرباء، وهذا لا يدخل فيما كرهه بعض العلماء من إلقاء السمك حيا في النار، لأن ذلك تعذيب للسمك دونما حاجة لذلك، كما نقل ذلك عن الإمام أحمد بدليل انه يجيز إلقاء الجراد في النار حيا لوجود الحاجة إلى ذلك. ففي المغني: سئل أحمد عن السمك يلقى في النار؟ فقال: ما يعجبني والجراد أسهل، فإن هذا له دم ولم يكره أكل السمك إذا ألقي في النار، إنما كره تعذيبه بالنار، وأما الجراد فسهل في إلقائه لأنه لا دم له، ولأن السمك لا حاجة إلى إلقائه في النار لإمكان تركه حتى يموت بسرعة، والجراد لا يموت في الحال، بل يبقى مدة طويلة.
وفي مسند الشافعي: أن كعبا كان محرما فمرت به رجل من جراد فنسي وأخذ جرادتين فألقاهما في النار، وشواهما، وذكر ذلك لعمر فلم ينكر عمر تركهما في النار، وذكر له حديث ابن عمر: كان الجراد يقلى له فقال: إنما يؤخذ الجراد فتقطع أجنحته ثم يلقى في الزيت وهو حي. انتهى.
وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 1961.
والله أعلم