عنوان الفتوى : الطلقة الرجعية إذا احتسبتها المحكمة بائنة
أنا وزوجي نعيش في إحدى دول المغرب العربي حيث ابتعدت القوانين كثيراعن الشرع ولم يعد الشرع هو الأساس الذي تسن عليه القوانين، منذ أربعه أشهر أراد زوجي أن يطلقني، وذلك لأنه كان واقع تحت ضغط شديد جدا، حاولت أن أغير رأيه بكل الطرق لكني لم أستطع، فذهبنا إلى المحكمة لتوثيق الطلاق، وليس للحكم بيننا وبالفعل هذا ما حصل، تحصلنا على إذن للمحكمة بالطلاق، وكنا قد اتفقنا أن يطلقني طلقة واحدة رجعية عسى أن يغير فكره أثناء فترة العدة، واتفقنا أن يعطيني حقوقي بالمعروف وهذا ما حصل وطلقني أمام الشهود طلقة واحدة وحصل أنه قد ردني إليه قبل أن تصدر ورقه الطلاق، والتي صدرت بعد أسبوعين لنجد أنه مكتوب في ورقة الطلاق أن طلاقنا اتفاقي بائن ولم يكن في نيته غير أن يطلقني طلقة رجعية واحدة وبعد صدور الورقة من المحكمة ذهبنا أنا وزوجي إلى المحكمة لنستفسر كيف اعتبر الطلاق بائنا، فقيل لنا أن قضيتنا لم تدخل جلسات ولم آخذ حقوقي منه من خلال حكم قاض، لذلك فإن جميع المطلقين الذين لا تدخل قضاياهم محاكم تصدر الورقة على أنه طلاق بائن، علما بأني قد أخذت أكثر من حقي منه وشهد شهود الطلاق على أخذي حقوقي منههل أصبح أن نفترق بالمعروف تعني أن يكون الطلاق بائنا، استفتينا شيخاهنا فقال لنا ما دامت النية لم تكن طلاقا بائنا ولا موجب لأن يكون الطلاق بائنا فهو ليس كذلك، أستفتيكم يرحمكم الله رأيكم ما هو حكم رجوعي إليه الآن ونحن استنادا على ما قاله الشيخ مازلنا نعيش معا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق الجواب عن مثل هذا السؤال في الفتوى رقم: 62691.
والله أعلم.