عنوان الفتوى : دفع الفواتير عن طريق الإنترنت والبنوك والهيئات

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

جزاكم الله خيراً عما تقدمونه من خير ونشر للعلم النافع للمسلمين، أود الاستفسار عن الحكم الشرعي في المعاملات التالية: 1) شركة اتصالات ترغب في تسهيل عملية دفع فاتورة الهاتف على العملاء، فقامت بتصميم وتنفيذ برنامج خدمة دفع الفواتير فورياً عبر الإنترنت. 2) ثم قامت هذه الشركة بإتاحة هذه الخدمة للعديد من البنوك والهيئات، بحيث تقوم هذه البنوك والهيئات بتحصيل الفواتير من العملاء نيابة عن شركة الاتصالات. 3) تقوم البنوك والهيئات بتحويل النقود إلى حساب شركة الاتصالات في اليوم التالي مباشرة، وتأخذ من شركة الاتصالات مبلغاً ثابتاً عن كل فاتورة. 4) وهذا يؤدي إلى التيسير على العملاء، فبدلاً من الذهاب إلى مقر شركة الاتصالات لدفع الفاتورة، أصبح من الممكن دفعها من أي من هذه البنوك أو الهيئات المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، سؤالي هو كالتالي: ما هو حكم المشاركة في تصميم وتنفيذ برنامج خدمة دفع الفواتير هذا الذي قد يستخدم من قبل هذه البنوك أو الهيئات، علماً بأن البنوك منها الربوية ومنها الإسلامية؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في تصميم وتنفيذ هذا البرنامج الذي يسهل على المشتركين دفع فواتيرهم سواء عن طريق الإنترنت أو عن طريق البنوك والهيئات.

فالبنوك في هذه الحالة ربوية كانت أو إسلامية هي مجرد وكيل لشركة الاتصالات ،عمل هذا الوكيل استيفاء فواتير المشتركين، وأولى لهذه الشركة أن لا تستأجر البنوك الربوية وألا تتعاون معها من قريب أو بعيد، أما المشارك في تصميم البرنامج فلا حرج في عمله هذا.

والله أعلم.