عنوان الفتوى : حلوان الكاهن والمكافأة على الإحسان
شيخي العزيز طلبتم مني توضيح
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن إتيان الكهان والتعامل معهم وتصديقهم كبيرة من كبائر الذنوب، وإذا كانت المرأة المذكورة تجهل ذلك أو لا تعلم دليله فإن عليك أن تنصحيها بأحسن أسلوب وتبيني لها حرمته والأدلة الواردة فيه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام أحمد في المسند.
وفي رواية الطبراني: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أتاه غير مصدق له لم تقبل له صلاة أربعين يوماً. ولهذا فإن الشرع لا يلزمك بدفع المال المذكور على أساس أنه أجرة للكاهن...
أما إذا أردت أنت أن تكافئيهم على الإحسان إليكم وعلى ما قدموا ويقدمون لكم من خدمات فلا مانع من ذلك شرعاً بل هو الأفضل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني.
وعلى هذا فبإمكانك أن تدفعي لهم مقابل خدماتهم والإحسان عليك، ولا يلزمك بل لا يجوز لك دفع مال على أساس أنه أجرة أو حلوان لكاهن.
والله أعلم.