عنوان الفتوى : حكم الأخوات لأب من الرضاعة
الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة، باعثها أخونا (ع. أ. ب) يقول: أرجو عدم ذكر اسمي، يوجد لرجل امرأتين، الزوجة الأولى أرضعتني مع أكبر أولادها، فيكون إخوته الذي بعده، إخوةً لي كذلك، ويوجد من المرأة الثانية بنت، ليس بيني وبينها رضاعة، فيقول أهل البنت: إن هذه البنت أختك كذلك، فهي أخت إخوتك من الرضاعة، وتكشف أمامي في منزل أهلها، والآن تزوجت، ولكن زوجها لا يسمح لها بالدخول أمامي، فما هو الحل الصحيح، كلام أهلها، أم كلام زوجها، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟ play max volume
الجواب: إذا ارتضع الإنسان من زوجة إنسان رضاعاً كاملاً، خمس مرات أو أكثر، حال كونه في الحولين، فإنه يكون ولداً له، ويكون أخاً لأولاده جميعاً من زوجته المرضعة، ومن الزوجات الأخريات، أولاده من المرضعة إخوة أشقاء من الرضاع، وأولاده من الزوجات الأخرى إخوة من الأب من الرضاع، فهذه المرأة التي من الزوجة الثانية أخت لك من الرضاع، لكن من جهة أبيك، كأختك من النسب، يقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فكما أن بنت أبيك من زوجة غير أمك أخت لك من الرضاع، هكذا بنت الشخص الذي أرضعتك زوجته من زوجة أخرى هي أخت لك من الرضاع، من الأب، والله ولي التوفيق. نعم.