عنوان الفتوى : حكم من تزوج بامرأة ثم ثبت أن جدتها أرضعته
سماحة الشيخ! أول سؤال في هذا اللقاء وردنا من اليمن، من أحد الإخوة الذي رمز باسمه بـ (ش. ف. ك) يقول: إذا تزوج رجل امرأة ثم ثبت أن جدتها أم أمها أرضعته سنة كاملة بلبن خفيف وهي عجوز، قد مات زوجها لمدة طويلة، فهل يبطل هذا النكاح؟ أفتونا مأجورين. play max volume
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد:
فقد ثبت في الكتاب العزيز والسنة المطهرة: أن الرضاع يحرم به ما يحرم من النسب، وقد بين الله في كتابه الكريم تحريم الأمهات من الرضاع والأخوات من الرضاع، وقد ثبت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فعم ذلك جميع المحرمات من النسب، فالأم من الرضاع، والبنت من الرضاع، والأخت من الرضاع، وبنت الأخ من الرضاع، وبنت الأخت من الرضاع، والعمة من الرضاع، والخالة من الرضاع، كلهن محرمات، كما أنهن محرمات من النسب، بنص رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذه المسألة التي ارتضع فيها إنسان من جدة زوجته؛ أم أمها يكون بذلك خالاً لها أخا أمها، إذا كان أرضعته العجوز سنة كاملة، بل يكفي أنها أرضعته خمس رضعات، إذا أرضعته خمس رضعات ولو في مجلس واحد فإنه يكون بذلك خالاً لزوجته؛ أخاً لأمها، فتحرم عليه؛ لأن بنت الأخت حرام من النسب، فهكذا تكون حرام من الرضاع بنص الرسول عليه الصلاة والسلام وبإجماع أهل العلم، ولو أنها عجوز كبيرة، ولو أنها ليست ذات بعل قد مات بعلها من مدة طويلة، فإن ظهور اللبن فيها يحرم من أرضعته به، فتكون هذه الزوجة بنت أخت الزوج، ويكون خالها، فتحرم عليه بذلك، وتكون العجوز أماً لهذا الزوج وجدة لأولاده من هذه الزوجة ومن غيرها؛ لأنه صار ولداً لها، بهذا الرضاع، ولو أنه خفيف ما دام لبناً يغذيه يتغذى به، فإنه يحرم به ما يحرم من النسب، ولو أنها ليست ذات بعل في الوقت الحاضر، حتى ولو كانت شابة على الصحيح؛ لم توطأ ولم تحمل، إذا درت باللبن وأرضعت صار أماً للرضيع، وصار إخوتها أخوالاً له، وخواتها خالات له، واشتراط أن تكون المرأة قد حملت ليس بجيد، أو وطئت ليس بجيد، أما هذه التي قد حملت وولد لها وقد مات بعلها من قديم، هذه تامة فيها الشروط عند أهل العلم، فقد حملت وقد ولدت، فهي على كل حال لبنها مؤثر، ولو أنها قد مات زوجها من مدة طويلة، فهذا اللبن الذي أرضعت به هذا الرجل يكون به خالاً لزوجته، فتحرم عليه زوجته. نعم.