عنوان الفتوى : حكم الزواج من أخت الأخت من الرضاع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هذه الرسالة وردتنا من جيزان يقول أخوكم جابر صالح النوراي أو النوراني: أنا جابر صالح نوراي أتقدم إليكم طالب حل مشكلتي من سماحة الشيخ عبد العزيز حيث تتعلق بالرضاعة، يقول: لي بنت عم أريد أن أتجوزها ولكن والدتي أخبرتني أنها قد أرضعت أختاً لها قد ماتت، وأنا أريد أن أتجوز البنت التي لم ترضعها أمي فهل تجوز لي أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً في الدنيا والآخرة؟  play   max volume  

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب: نعم، لا حرج عليك في زواج البنت الموجودة؛ لأن الرضاعة تتعلق بالميتة والميتة ذهبت، ورضاعها لا يسري على أختها، فالذي أرضعتها أمك توفيت وهذه لم ترضعها أمك، وأنت لم ترضع من أمها ولا من أخواتها حتى تكون خالة لك، مادام ما بينك وبينها رضاع فلا حرج في زواجها. نعم.