عنوان الفتوى : من مسائل بيع المرابحة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قبل أن أسأل سؤالي أنا آسف على طوال

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالصورة التي ذكرتها هنا تُعرف عند العلماء ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وهي جائزة في الجملة عند جمهور كبير من أهل العلم المعاصرين، وقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 47555.

وقد ذكر العلماء في شروط بيع المرابحة للآمر بالشراء عدم إلزام الآمر بالشراء بوعده بالشراء إذا كان له في نكوله عن الوعد عذر، أما إذا لم يكن له عذر وتضرر المأمور بالشراء ألزم الواعد بالشراء بأحد أمرين:

إما تنفيذ الوعد، وإما التعويض عن الضرر الواقع فعلاً، ولا يخفى أنه ليس في ذلك إلزام للواعد بالشراء على كل حال، بل إنه يخير بينه وبين التعويض عن الضرر المترتب على وعده، فإذا لم يكن هناك ضرر فلا تعويض.

فإذا كان الواقع في مسألتك يخرج عن ذلك، بحيث يلزم الواعد بالشراء بالشراء على كل حال، فلا يجوز لأن إلزامه بالشراء بمجرد الوعد فيه تجاوز للآثار الشرعية المترتبة على الوعد، حيث إن الاعتداد بالوعد على هذا النحو من الإلزام يصير في الحقيقة عقد بيع، سواء عبر عنه بأنه وعد أو اتفاق أو غير ذلك، فإن الأمور بمقاصدها كما هو مقرر عند أهل العلم، ومعلوم أن السلعة وقت الوعد ليست في ملك المأمور بالشراء، فيلزم من ذلك أن يبيع المأمور بالشراء ما لم يملك، قال الإمام الشافعي في الأم: إذا أرى الرجلُ الرجلَ السلعة فقال اشتر هذه وأربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل فالشراء جائز، والذي قال أربحك فيها بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعاً، وإن شاء تركه. وهكذا إن قال اشتر لي متاعا ووصفه له أو متاعا أي متاع شئت وأنا أربحك فيه، فكل هذا سواء يجوز البيع الأول ويكون هذا فيما أعطى من نفسه بالخيار... وإن تبايعا به على أن ألزما أنفسهما الأمر الأول فهو مفسوخ من قبل شيئين:

أحدهما: أنه تبايعاه قبل أن يملكه البائع.

والثاني: أنه على مخاطرة أنك إن اشتريته على كذا أربحك فيه كذا.

فقوله: وإن تبايعا به على أن ألزما أنفسهما الأمر الأول فهو مفسوخ من قبل شيئين: أحدهما: أنه تبايعاه قبل أن يملكه البائع يدل لما ذكرنا.

أما عن الشراء الذي يحصل بين المأمور بالشراء وصاحب السلعة، فهو شراء صحيح طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية ضمان التلف الواقع على السلعة قبل تسليمها للآمر، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه، وراجع الفتوى رقم: 4984.

والله أعلم.