عنوان الفتوى : حكم الستر على السارق
لقد سرق مني بعض مصوغاتي واكتشفت السارقة ورجتني أن لا أفضح القصة، فهل يجوز أن آخذ منها تعويضا عما سرق، علما بأنها فرطت فيه بالبيع؟ أرجوكم أن تجيبوني في أقرب وقت؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالستر على أهل الذنوب والمعاصي مشروع ما لم يعلنوا بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة. متفق عليه.
قال النووي في شرح صحيح مسلم: فأما المعروف بذلك -أي المعاصي- فيُستحب أن لا يستر عليه، بل تُرفع قضيته إلى ولي الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة، لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء والفساد، وانتهاك الحرمات، وجسارة غيره على مثل فعله. انتهى.
ولا مانع من أخذ قيمة المصوغات المسروقة منها ما دامت قد تصرفت فيها بالبيع ولا يمكن استرجاعها، فإنه يجب رد المغصوب إلى صاحبه إن وُجد، فإن لم يوجد وكان مثلياً رُدَّ مثله، وإن لم يكن مثلياً رُدَّت قيمته.
والله أعلم.