عنوان الفتوى : ميراث العمة التي لا يرثها صاحب فرض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في حالة هلاك العمة مع عدم وجود الفرع الوارث سواء كان ذكرا أم أنثى هل يرث أبناء الأخ الذكور والإناث أم الذكور فقط مع الدليل إن وجد ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ففي حالة عدم وجود صاحب فرض للميت الذي ليس له فرع ولا أصل ولا إخوة، فإن تركته كلها تكون لأقرب العصبة من الرجال دون النساء، فإن تعدد الرجال وكانوا في درجة واحدة اقتسموا التركة بينهم بالسوية وإن انفرد أحدهم أخذ جميع التركة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. ولهذا فإن تركة العمة المذكورة في حال هلاكها عمن ذكرت من الأقارب تكون لأبناء أخيها أو أبناء إخوتها الذكور دون الإناث. واعلم أن الأولى في مسائل التركات هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية إن وجدت ولا يكتفي فيها بفتوى.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مات عن زوجة وابنين وأربع بنات
مات عن أم وثلاث أخوات لأم وأربعة أبناء عم
مات عن أم وزوجة وبنتين وشقيق وشقيقة وأخوين وأربع أخوات لأب
مات عن أب وأم وزوجة وثلاثة أبناء وبنت وأشقاء وشقيقات وأبناء أخ شقيق
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأربع شقيقات
حكم تنازل الأخوات عن بعض حقهن في التركة لأخيهن رضا أو حياءً
كيفية تقسيم العقار الموروث
مات عن زوجة وابنين وأربع بنات
مات عن أم وثلاث أخوات لأم وأربعة أبناء عم
مات عن أم وزوجة وبنتين وشقيق وشقيقة وأخوين وأربع أخوات لأب
مات عن أب وأم وزوجة وثلاثة أبناء وبنت وأشقاء وشقيقات وأبناء أخ شقيق
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأربع شقيقات
حكم تنازل الأخوات عن بعض حقهن في التركة لأخيهن رضا أو حياءً
كيفية تقسيم العقار الموروث