عنوان الفتوى : لا تعرف عائلة أبيها فهل تنتسب إلى عائلة والدتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قرأت بأن المرأة يجب أن لا تغير اسم عائلتها لاسم عائلة زوجها بعد الزواج وذلك لأنه كادعاء النسب لعائلة أخرى هي لا تنتمي إليها ، ويجب أن تبقي على اسم عائلة والدها . أفهم هذا ولكن ماذا أفعل إذا كنت لا أعلم اسم عائلة والدي فهل أُبقي اسم عائلة والدتي ؟ (حاليا أنا أستعمل اسم عائلة والدتي) ، أنوي تغيير اسمي الأول لاسم إسلامي فهل أغير اسم عائلتي كذلك ؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله.

انتساب الإنسان إلى غير أبيه أو إلى قوم ليس هو منهم ؛ حرام ، كما في الحديث الصحيح :

عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر .. " . رواه البخاري ( 3371 ) ومسلم ( 61 ) .

وفي لفظ للبخاري : " ومن ادعى قوماً ليس له فيهم نسب ..." .

ويترتّب على النّسبة المكذوبة مفاسد في اختلال المحرمية والإرث والحضانة والولاية في النكاح وغير ذلك .

وأمّا ما يجب فعله فقد عرضنا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله بقوله :

لا يمكن أن تنتسب إلى غير أهلها ولا يجوز ذلك ، وعليها أن تغير اسمها .

وإذا لم تكن تعرف اسم أبيها ولا عائلة والدها فإنها تسمي نفسها باسم عام كفاطمة بنت عبد الله أو فاطمة بنت عبد الرحمن .

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...