عنوان الفتوى : إخراج الوصي الزكاة من مال اليتيم
إذا كان اليتيم حنفيا والولي شافعيا هل تجب عليه الزكاة، علماً بأن المذهب الحنفي يقول: إنه لا زكاة في مال اليتيم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء في إخراج الزكاة من مال اليتيم، فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الزكاة تجب في مال اليتيم، وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وجابر وعائشة رضي الله عنهم، وذهب الحنفية إلى أنها لا تجب في ماله، مع أنهم يوجبون العشر في زرعه وثماره، ويوجبون أيضاً زكاة الفطر عليه، وسبق أن بينا أن الراجح هو قول الجمهور، فراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6407، 38213، 4369، 24733.
وأما إذا كان مذهب الوصي وجوب الزكاة في مال اليتيم ومذهب والد اليتيم عدم وجوبها، فإن الوصي يجب عليه إخراجها، ولا عبرة بقول الصبي لأنه غير مكلف، ولا بمذهب والده، لأن المال انتقل إلى الوصي، قال الحطاب في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل بعد أن بحث المسألة: فتحصل من هذا أن الوصي إذا كان مذهبه وجوب الزكاة في مال الأطفال: إما باجتهاده إذا كان مجتهداً، أو بتقليد من يقول بوجوبها، أنه يجب عليه إخراجها، ولا ينظر في ذلك إلى مذهب أبي الصبي، لأن المال قد انتقل عنه، ولا إلى الصبي لأنه غير مكلف ولا مخاطب بها.
والله أعلم.