عنوان الفتوى : حكم الزكاة في مال الطفل القاصر
وضعت لابنتي القاصرة مبلغا من المال في بنك إسلامي منذ عام باسمها للمستقبل، وحال عليه الحول، فهل يجب إخراج الزكاة عن هذا المبلغ الثابت؟ علما بأنه يأكل المبلغ الرئيسي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كانت ابنتك القاصرة قد بلغت سن الرشد ولها مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، فيجب إخراج زكاة هذا المال قولا واحدا. وإن لم تبلغ سن الرشد، فقد ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهو قول عمر وعلي وبن عمر وعائشة والحسن بن علي وجابر رضي الله عنهم أجمعين. وبه قال ابن سيرين وعطاء ومجاهد وغير واحد من التابعين. وهو الذي تدل عليه الأدلة، لعموم قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِم [التوبة: 103]. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى اليمن: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والذي يخرج زكاة مالهما هو الولي. وبناء عليه، فإذا كان هذا المال الذي وضعته في المصرف باسم ابنتك قد بلغ نصابا وحال عليه الحول، فيجب عليك أن تخرج زكاة مال ابنتك. وكونه يخشى عليه أن تأكله الزكاة ليس مانعا من وجوب إخراجها ما لم ينقص عن النصاب، ولو اتجرت به لكان أفضل، حتى لا تأكله الزكاة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي عن عمرو وإسناده ضعيف. وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ابتغوا بأموال اليتامى، لا تأكلها الصدقة. رواه الدار قطني والبيهقي . والله أعلم.