عنوان الفتوى: الحج على المذاهب الأربعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بداية نرجو من الله عز وجل أن يجازيكم خير جزاء على ما تقدمونه من إيضاحات و فتاوي وتنوير المسلمين على حسن فهم دينهم. أما

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليعلم السائل الكريم أن الحج أنواعه ثلاثة إفراد وتمتع وقران كما بينا في الفتوى رقم: 58546، فللحاج أن يحرم بأي هذه الأنواع أراد، والأفضل عند المالكية الإفراد، وهو الظاهر من مذهب الشافعية كما في المغني، والافضل عند الحنابلة التمتع، وعند الأحناف القران ـ كما يجوز للمحرم أن يحرم إحراما مطلقا، وإذا أحرم مطلقا فله صرفه إلى أي نسك من الثلاثة شاء ـ ويصح أن يحرم بما أحرم به فلان كما فعل علي رضي الله عنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا قلت حين فرضت الحج، قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في المغني: فإن أطلق الإحرام فنوى الإحرام بنسك ولم يعين لا حجا ولا عمرة صح وصار محرما لأن الإحرام يصح مع الإبهام. انتهى. أما تتبع رخص العلماء فقد نهى عنه العلماء وحذروا منه، وتوضيح ذلك في الفتوى رقم: 4145.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من ألم بذنب أثناء حجه فهل يصبح حجا غير مبرور
الرؤية الشرعية في العمرة لأجل الزواج وتخصيص الدعاء فيها لذلك
عدم الرؤية المذكورة في السؤال لا أثر لها على صحة الحج
حكم حج من لم يكمل قضاء فوائت الصلاة، وكم يلزمه أن يقضي من الصلوات في اليوم؟
وجود الوشم على الكتف الأيمن لا يمنع الاضطباع
حكم التحلل من الإحرام بالأخذ من بعض الشعر
حكم من حج واعتمر وشك أنه طاف غير متوضئ وقصر من بعض رأسه