عنوان الفتوى : البنك الإسلامي والفرع الإسلامي لبنك ربوي
كنت أضع نقودي فى بنك ربوي وبعد علمي بحرمة ذلك قمت بسحبها وأرغب الآن فى وضعها فى بنك إسلامي وسألت فى بلدي مصر وأمامي الآن 3 بنوك بنك فيصل الإسلامى المصرى، وبنك التمويل المصرى السعودي ولكن نظام القرض لديهما "أنا لا أرغب فى الحصول على قرض" هو عند رغبة العميل لشراء سلعة مثلا فيقوم البنك بشرائها ثم يبيعها للعميل بالتقسيط بسعر أعلى فى نفس لحظة الشراء بعد تقديم العميل عرض أسعار بما يطلقوا عليه مرابحة ولكن دون أي مسؤولية على البنك فى ضمان السلعة قبل إتمام الشراء، فهل هذا مباح شرعا حيث كنت قد قرأت أن السلعة يجب أن تكون فى ضمان البنك "ولكنى لا أفهم ما المقصود بالضمان ومتى يكون" وأيضا من الضمان المأخوذ على العميل أن يقوم بالتأمين على السلعة كالسيارات لصالح البنك ومنح البنك حظر بيع للسيارة "أي لا أستطيع بيعها" حتى سداد كامل قيمته وكنت قد قرأت أيضا أن التأمين حرام، فهل هذه الحالة تختلف باعتبارها عملية تجارية ولضمان حق البنك "مع العلم بأن كلاهما لديه هيئة رقابة شرعية، كما أن بنك فيصل يقوم باستثمار نقود العملاء بنظام المضاربة وهو فى حالة الربح يحصل على نسبة وفى حالة الخسارة لا يتحمل شيء أي فقط يقوم بتشغيل نقود العميل، فهل هذا مباح شرعا، والبنك الثالث هو بنك مصر فرع المعاملات الإسلامية وهو بالطبع فرع إسلامى فى أصل بنك ربوى عبارة عن وحدة إسلامية تزاول نشاطها طبقا لأحكام الشريعة بإشراف رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف وعضو مجمع البحوث الإسلامية، ولكن هذا الفرع لا يقوم بإعطاء قروض للعملاء ومن يريد يسحب من أصل ماله المودع لدى البنك، فكل مهامه تنحصر فى إستثمار نقود العملاء فقط، وقد سمعت أن ميزانية الفرع الإسلامى تدخل فى ميزانية البنك الأصلي "بنك مصر فهى ميزانية واحدة، والثلاثة يعلنون أن معاملاتهم تتم وفقا للشريعة، فما رأيكم أقوم بإيداع نقودي فى أي بنك منهم، وفى حالة حرمة نظام القروض فى بنك فيصل وبنك التمويل فهل يباح أن أضع نقودي في أي منهما فقط دون الاقتراض أم لا يباح ذلك، أنا لا أعرف أي جهة شرعية أستطيع أن أسألها عن البنوك الإسلامية فى مصر، ولكن أرجو أن تكونوا على علم بذلك أو تعلموا أي جهة تستطيعون سؤالها باعتبار أن لكم علاقات بالمفتين والعلماء، وأنا لا أستطيع ذلك، وإذا كنتم تعلمون أي بنك إسلامي آخر أو أي فرع لبنك إسلامي داخل مصر فالرجاء إخباري، وليتكم تقومون بنشر هذه البنوك لتعم الفائدة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أيها الأخ الكريم أن العبرة بالمضامين لا بالأسماء والعناوين، فليس كل بنك سمى نفسه بنكاً إسلامياً يكون كذلك، وعليك أن تتأكد من التزام البنك الذي تريد أن تتعامل معه بأحكام الشريعة، ونحن هنا في هذا الموقع لا نملك أن نحكم على بنك بعينه أنه إسلامي أو لا، لعدم اطلاعنا على لوائحه وقوانينه، ولأن هذا ليس من عملنا أصلاً.
وبالنسبة لموضوع بيع المرابحة فقد سبق لنا فتاوى تبين حقيقة هذا البيع وشروطه، وذكرنا من شروط هذا البيع أن يقوم البنك بشراء السلعة وقبضها، ومن أهم آثار القبض هو انتقال ضمان المقبوض إلى القابض، والمراد بالضمان الذي ينتقل إلى القابض هو تحمله لتبعة الهلاك أو النقصان أوالتعيب الذي يطرأ على المقبوض، أما متى يكون الضمان، فقد ذهب الجمهور إلى أن المبيع في البيع الصحيح في ضمان البائع حتى يقبضه المشتري، وذهب المالكية إلى أن الضمان ينتقل إلى المشتري بنفس العقد إلا في مواضع، ذكروها في كتبهم.
وعليه، فالبنك في بيع المرابحة ضامن للسلعة بعد شرائها من صاحبها الأول وقبل بيعها للآمر بالشراء، فإذا لم يضمن فالعقد باطل، فكل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل.
أما مسألة اشتراط البنك على العميل أن يقوم بتأمين السيارة، فينظر إن كان يشترط عليه تأميناً تعاونياً فلا بأس من هذا الشرط لأنه شرط له فيه مصلحة، وليس فيه ما يخالف الشريعة، وراجع الفتوى رقم: 59735.
أما إن كان تأميناً تجارياً فلا يجوز، وأما منع البنك العميل من بيع السيارة حتى يستوفي جميع الثمن فجائز، وراجع الفتوى رقم: 28795.
وأما عن حكم وضع المال في فرع لبنك ربوي فإنه إن كانت معاملات هذا الفرع تقوم على حسب الشريعة ويخضع لرقابة شرعية صارمة وموثوق بها فلا بأس، وراجع الفتوى رقم: 41842.
وننبه السائل إلى أنه إن كان حصل سابقاً على فوائد من وضع ماله في البنك الربوي أنه يجب عليه التخلص منها بصرفها في وجوه الخير.
والله أعلم.