عنوان الفتوى : هل يجوز أن يعطي المقترض للمقرض زيادة على القرض قبل الوفاء
إخوتي بالإسلام جزاكم الله خيراً لما تقدمونه من خير وبعد : أفتوني في المسألة التالية : اقترضت مبلغاً من المال من والدتي وزوجتي وأختي بصفة الدين واشتريت سيارة بعد إضافة مبلغ مني وأقوم بتأجير السيارة والاستفادة من أجرتها في معيشتي وأعطي المذكورين أعلاه مبلغاً شهرياً محدداً لأني احتسبت المبلغ المقترض كشراكة معي بالسيارة دون شرط من المقترض منهم لحين سداد الدين فهل هذا يعتبر من الربا، وما هي زكاة هذا العمل إن حقت الزكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكرت أن المبالغ التي أخذتها من والدتك وزوجتك وأختك كانت على سبيل القرض، والواجب على المقترض أن يرد مثل المبلغ الذي اقترضه للمقرض، ولا يجوز أن يعطي المقترض للمقرض شيئا زائدا على أصل القرض قبل الوفاء به، إلا إذا جرت العادة بينهما على ذلك، كما لا يجوز للمقرض قبوله، فالقاعدة أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. قال ابن قدامة في الكافي: وإن أهدى له قبل الوفاء من غير عادة، أو استأجر منه بغير الأجرة، أو أجره شيئا بأقل، أو استعمله عملا فهو خبيث؛ إلا أن يحسبه من دينه... الخ. وراجع الفتوى رقم: 57123 ولا عبرة بما قررته مع نفسك من اعتبار هذه الأموال شركة بعد عقد القرض الذي تم بينك وبينهم.
ولمعرفة كيفية إخراج الزكاة عن السيارة التي تقوم بتأجيرها راجع الفتوى رقم: 6527
والله أعلم.