عنوان الفتوى : الخلوة بالخادمة الأجنبية
ماهوحكم الخلوة بطفلة تسكن في منزلي وتعمل عندي كخادمة وهي راضية مع العلم أني متزوج.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالخلوة بالأجنبية خادمة كانت أو غير خادمة محرمة لما روى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. رواه الترمذي. فعليك أن تتوب إلى الله تعالى وتستغفره، ولا تعود إلى مثل ذلك، فإن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم. واعلم أنه لا اعتبار لرضى الخادمة بخلوتك بها ولا لكونك متزوجا، بل إن مثل هذا الذنب في حق المتزوج قد يكون أشنع لكونه غنيا بزوجته عن الوقوع فيما حرم الله. كما أن رضى الخادمة بخلوتك بها يقوي احتمال الوقوع في الفاحشة. وعلى أية حال فالأمر محرم ولو أمن معه الوقوع في إثم أكبر.
والله أعلم.