عنوان الفتوى : الاستدانة.. أم العمل بمهنة بسيطة
تعرضت لعدة أحداث متتالية أفقدتني رأس مالي وأنا في سن كبير وصاحب أسرة مكونه من 6 أفراد أكبر بناتي في الأول الثانوي وآخرهم المفترض أن يدخل المدرسة أجلت ذلك نظرا لعدم الاستطاعة أساس عملي محاسب - حاولت الالتحاق للعمل بأي شركة لم أفلح السن 47 سنة خبرة 13 سنة في الأعمال الإدارية و 7 سنوات في الأعمال الحرة #تعطلت عن العمل فترة 14 شهرا كان أمامي أحد حلين 1 - ممارسة التجارة برأس مال زهيد ولكن هذا الاختيار مكانه الرصيف مع السوقة المحاربين من الشرطة والبلدية . مع ملاحظة المجهود المطلوب بذله تحت ظروف الجو المتاحة سواء حر شديد أم برد أم مطروأنا ولله الحمد صاحب هيئة وهيبة ومكانه اجتماعية - فإخواني ,أخواتي موظفون ومستورو الحال ولكنهم لا يستطيعون المساعدة نظرا لأني الكبير ولم أخبر أحدا بما حدث لي. 2 - الاستدانة لمدة 14 شهرا في انتظار الفرج مما سبب لي الوقوع في دين عملاق
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله أن يفرج همك، وأن يكشف كربك، وأن يغنيك من فضله إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وما دمت قد استدنت لأنك لا تجد حرفة تتكسب منها إلا التجارة التي تمنع منها الشرطة والبلدية فلا حرج عليك في ذلك، لكن عليك أن تسعى للحصول على عمل مباح لا تمنع منه القوانين، ولو كان في عرف الناس غير لائق بمكانتك الاجتماعية، وليس في هذا ما يخل بمروءتك، فلا ريب أن ممارسة مثل هذا العمل الذي لا تجد غيره خير من أن تغرق نفسك في ديون طائلة لا تعلم من نفسك القدرة على سدادها، وقد تنتهي بك هذه الديون عياذا بالله إلى السجن، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التشديد في الدين حتى قال: والذي نفسي بيده؛ لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي، ثم قتل ثم أحيي، ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يُقضى عنه دينه. رواه النسائي. قال الشيخ الألباني: حسن.
وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة ويقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم! فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف. متفق عليه. ولا ريب أن هاتين الصفتين من صفات المنافقين، وحري بالمسلم أن يبتعد عن كل ما يؤدي للتخلق بصفاتهم.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم الاستدانة على غير المضطر الذي لا يعرف من نفسه القدرة على الوفاء إلا أن يعلم المستدين بحاله، قال في روض الطالب: إنما يجوز الاقتراض لمن علم من نفسه الوفاء، وإلا لم يجز؛ إلا أن يعلم المقرض أنه عاجز عن الوفاء. وقال البجيرمي في حاشيته على المنهج: حرم الاقتراض على غير مضطر لم يرج الوفاء من جهة ظاهرة ما لم يعلم المقرض بحاله، وراجع الفتوى رقم: 7768.
والله أعلم.