عنوان الفتوى : تقليد الآخرين لإضحاك الناس

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي صديق ملتزم ولله الحمد وبادية عليه آثار الصلاح وكثيراً ما نتعاون على الخير ولكن لديه خصلة لا أحبها فلديه موهبة التقليد ولكن للأسف أنه يقلد العلماء والمشايخ ويستغل اجتماعات الشباب والتجمعات للتقليد الصوتي لأصوات المشايخ وكل من يسمعه ينفجر ضاحكاً أليست هذه سخرية صريحة وتهكم بأناس فضلاء رغم أني دائم الإنكار عليه ولكنه يقول لي دائماً ما الدليل فهل من فتوى أرد بها عليه لينتهي عما يفعل وأرجو سرعة الرد من أحد المشايخ المعروفين علماً أني أحب صديقي ولا أريد له إلا الخير وجزاكم الله خيراً .

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن على من التزم بهذا الدين العظيم وتشرف بالدعوة إليه وعمل الخير له وأظهر الصلاح أن يترفع عن سفاسف الأمور وتقليد الآخرين ومحاكاتهم، فتقليد الناس والسعي لإضحاك الآخرين ليس من شأن الدعاة والملتزمين، ويكون الأمر أعظم إذا كان ذلك سخرية او استهزاء بالعلماء والدعاة والمصلحين، وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بمواعظهم ودروسهم التي لا تخلو من آيات قرآنية وأحاديث نبوية، فربما قرأ الآيات والأحاديث بصوت ساخر مقلدا لغيره ليضحك به القوم، فهذا لا شك أنه لا يجوز، وربما جر ذلك إلى الكفر الأكبر والعياذ بالله تعالى.

وأقل مراتب هذا النوع من التقليد أنه غيبة، فلا شك أن كثيرا من الناس يكرهون تقليدهم لإضحاك الناس ولو كان ما يقول المقلد عنهم صحيحا.

فقد عرَّف النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة كما في صحيح مسلم بأنها ذكرك أخاك بما يكره.

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن محاكاة الناس وتقليدهم؛ كما في السنن وصححه الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها .

وتقليد الناس ربما يؤدي بصاحبه أيضا إلى الكذب فيزيد على هذا أو يقول عليه ليضحك جلساءه، وهذا ذنب آخر يقع فيه المولعون بإضحاك الناس.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث القوم ثم يكذب ليضحكهم، ويل له، ويل له. رواه أحمد وغيره، وحسنه الألباني.

ولهذا ننصح هذا الأخ بالابتعاد عن هذا النوع من التقليد فأقل مساوئه أن يؤدي إلى ما لا يجوز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي.

وعليه أن يستخدم ما أنعم الله عليه من نعم ومواهب فيما يرضي الله تعالى، وفيما ينفعه في دينه وديناه.

وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 52261.

والله أعلم.