عنوان الفتوى : بيع الأشياء المشتملة على صور فرعونية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الإسلام في صور الفراعنة التي تكون مطبوعة على العباءة الحريمي أو التشيرت لأن تجارتها مربحة في الأماكن السياحية وأيضا ميداليات صغيرة لا يتجاوز حجمها 3 سم عبارة عن أبو الهول أو هرم صغير بداخله مثلا رأس تمثال أو أبو الهول ولا يتجاوز 3 أو 4 سم. أرجو إجابة مفصلة جدا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت الصورة المذكورة غير تامة بحيث يكون الرأس منفصلا عن الجسم فإنه يجوز استخدامها وبيعها ما لم يكن هناك مانع خارج كتعظيم المصوَر أو التشبه بالكفار لأن الرأس إذا فصل لم تعد الحياة ممكنة، ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: فإذا قطع الرأس فلا صورة. صححه الألباني في السلسلة وصحيح الجامع.

أما إذا كانت الصورة تامة أو معظمة فلا يجوز استخدامها أو بيعها؛ للأحاديث الواردة في تحريم الصور لأن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه.

وللمزيد من التفصيل والفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية: 4371 و 41557 و 7886.

والله أعلم. 

أسئلة متعلقة أخري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري