عنوان الفتوى : ضمان المقترض بالربا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أرسلت لكم نص

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ريب أن الاقتراض بفائدة حرام شرعاً لأنه ربا، والربا لا يحل تعاطيه إلا في حالة الضرورة الملجئة، والإعسار في سداد الدين ليس ضرورة ملجئة إلى الربا، وكما يحرم على المعسر الاقتراض بالربا ليسدد دينه، كذا يحرم على غيره ضمانه في هذا القرض لأن ذمة الضامن تعمر بهذا القرض الربوي وتشتغل به فهو في المؤاخذه فيه قضاء وديانة كالمضمون، وأعلم أن الواجب عليك وقد عرفت إعسار غريمك إنظاره إلى ميسرة لقول الله تعالى: وإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة: 280}. ولا يحل لك إلجاؤه إلى الاقتراض بالربا سواء كنت أنت الضامن عليه أو غيرك، فالمعسر الذي لا مال له لا سبيل لأحد عليه، قال العلامة عبد الرحيم العراقي في شرح حديث: مطل الغني ظلم، استدل به على أن المعسر لا تجوز مطالبته حتى يؤسر ولا يجوز حبسه ولا ملازمته وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور.اهـ.

والله أعلم.