عنوان الفتوى : حكم العدل بين الإخوة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إحدى الأخوات المستمعات من الوشم، بعثت تقول: لها أخوان توأمان؛ أخت وأخ وتسأل تقول: هل يجب العدل في التعامل معهما وفي إعطائهما كل شيء؟   play   max volume  

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الجواب: لا يجب، إنما هذا في الأولاد، النبي ﷺ قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم أما الإخوة والخالات والعمات والأقارب الآخرون فلا يجب العدل بينهم، لكن يكون المؤمن حكيماً إذا كان عدم العدل بينهم قد يسبب مشاكل وشحناء فينبغي للمعطي أن يعدل ويتحرى العدل حتى لا تقع بينه وبين قراباته مشاكل، فإذا كان أخوك وأختك، لو أعطيت الأخ وتركت الأخت، قد يكون بينك وبينها مشاكل فأحسني إن الله يحب المحسنين، أعطيها وأعطيه، وجودي عليهما جميعاً، وهكذا لو أعطيتها وتركتيه قد يكون هناك مشاكل فأحسني إليهما جميعاً، أما إذا كان لا يترتب شيء ولا يحصل ضرر، فلا مانع أن تعطيها حاجتها، أو تعطيه كذلك هو، أو تخصيه بشيء أو تخصيها بشيء لا بأس بهذا. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، ربما تنطلق أختنا إلى قضية العدل بين التوأمين خاصة؟
الشيخ: لا، ما يلزم لا في التوأمين ولا في غيرهما، إنما هذا في الأولاد، ليس لها أن تخص بعض الأولاد دون بعض لا الذكور ولا الإناث لقول النبي ﷺ: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.