عنوان الفتوى : بيع البذور لمن يزرع عنبا ويبيعه لمن يتخذه خمرا
أنا مساهم في محل لبيع البذور والأسمدة والأدوية الفلاحية. وفي منطقتنا أغلب الفلاحين يزرعون عنبا ذا جودة متدنية ويبيعونه للمعصرة التي تحول أغلبه إلى خمر والباقي إلى عصير. فما حكمنا شرعا إن بعناهم الأسمدة والأدوية لذلك العنب. وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الإعانة على المعصية حرام شرعاً لقوله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}. ولكن ينبغي معرفة المقصود بالإعانة، وفي هذا يقول العلامة محمد شفيع من علماء الأحناف: فالإعانة الحقيقية هي ما قامت المعصية بعين فعل المعين، ولا يتحقق إلا بنية الإعانة أو التصريح بها أو تعينها في استعمال هذا الشيء بحيث لا تحتمل غير المعصية، ومالم تقم المعصية بعينه لم يكن من الإعانة حقيقة بل من السبب..ثم السبب إن كان سبباً محركاً وداعياً إلى المعصية فالسبب فيه حرام.. وإن لم يكن محركا ولا داعياً بل موصلاً محضاً وهو مع ذلك سبب قريب بحيث لا يحتاج في إقامة المعصية به إلى إحداث صنعة من الفاعل كبيع السلاح من أهل الفتنة وبيع العصير ممن يتخذه خمراً.. فكله مكروه تحريماً .. وإن كان سبباً بعيداً بحيث لا يفضي إلى المعصية على حالته الموجودة بل يحتاج إلى إحداث صنعة فيه كبيع الحديد من أهل الفتنة فتكره تنزيها . اهـ. وتخريجاً على هذا القول فإن بيع الأسمدة والأدوية لهؤلاء المزارعين الذي يبيعون محاصليهم لمن يعصرها خمراً وعصيراً يعد سبباً بعيداً لا حرمة فيه.