عنوان الفتوى : حكم دفع نقود بدلا عن الطعام في كفارة تأخير القضاء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يمكن دفع مبلغ من المال في زواج فتاة فقيرة من مبلغ كفارة صيام رمضان عن سنوات سابقة مع العلم أني أصوم وأقوم بدفع الكفارة عن تلك السنوات؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجمهور أهل العلم على عدم جواز دفع النقود عن الطعام في كفارة تأخير القضاء؛ إلا في حالة ما إذا تعذر من يقبل الطعام كما سبق في الفتوى رقم: 21476.

وعليه؛ فإذا وجد من الفقراء من يقبل الكفارة طعاما فلا يجزئ دفع مبالغ نقدية عنها، وإذا تعذر وجود فقير يصرف إليه الطعام فلا مانع من دفع النقود حينئذ، والفقيرة المذكورة لا مانع من دفع نقود إليها في حال جواز ذلك بشرط كونها ستصرفها في الأمور التي لا يستغنى عنها في أمور زواجها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم اختيار الإطعام في كفارة الجماع نهار رمضان
إخراج شنط رمضان من زكاة المال وعلى أنها كفارة تأخير القضاء
من جامعها زوجها في رمضان أكثر من مرة وأخّرا الكفارة
الجهل بالكفارة ليس عذرا لمن علم بالتحريم
حكم من كفر عن الإفطار بالجماع بالإطعام لظنه أنها على التخيير
مسائل في كفارة إطعام المساكين والتبرع بها لجهة تقوم بها
دفع الكفارة للأخ
حكم اختيار الإطعام في كفارة الجماع نهار رمضان
إخراج شنط رمضان من زكاة المال وعلى أنها كفارة تأخير القضاء
من جامعها زوجها في رمضان أكثر من مرة وأخّرا الكفارة
الجهل بالكفارة ليس عذرا لمن علم بالتحريم
حكم من كفر عن الإفطار بالجماع بالإطعام لظنه أنها على التخيير
مسائل في كفارة إطعام المساكين والتبرع بها لجهة تقوم بها
دفع الكفارة للأخ