عنوان الفتوى : حكم طلب الطلاق من الزوج العاجز عن القيام بحق زوجته في الوطء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للمرأة طلب الطلاق إذا علمت أن زوجها يعاني ضعفا جنسيا ناتجا عن قصر شديد في القضيب علما بأن القضيب ينتصب ولكن بضعف ويقذف ولكن بصعوبة وأن العلاج لمثل حالته النادرة غير موجود وإذا جاز لها طلب الطلاق فما حكمها إذا أرادت أن تبقى معه.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.أما بعد:

 

فالأصل أن طلب المرأة للطلاق لا يجوز أو يكره، إلا إذا وجد موجب شرعي يقتضي ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن.

أما إن وجدت ضررا في البقاء مع زوجها، ومن ذلك عجزه عن القيام بحقها في الوطء فلا حرج عليها في طلب الطلاق إن شاء الله، والدليل إقراره صلى الله عليه وسلم امرأة ثابت بن قيس على طلب الطلاق منه، وإن شاءت أن تبقى مع زوجها وتتحمل الضرر فلها ذلك.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
طلب المرأة من الأجنبي مساعدتها على الطلاق من زوجها الفاسد ليتزوجها
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
طلب المرأة من الأجنبي مساعدتها على الطلاق من زوجها الفاسد ليتزوجها
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق